السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

277

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الجذع ومن المعز الثني - والأول ما كمل له سنة واحدة « 1 » ودخل في الثانية « 2 » والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة « 3 » ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون « 4 » قيمة من أفراد ما في النصاب وكذا الحال في الإبل والبقر فالمدار في الجميع الفرد الوسط « 5 » من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى « 6 » وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس « 7 » الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما « 8 » وإن كان الإخراج من العين أفضل 6 - مسألة المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة « 9 » لا وقت الوجوب ثمَّ المدار على

--> ( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( گلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده وان كان القول الآخر اي التفسير الآخر للجذع بما كمل سبعة اشهر وللثنى بما كمل سنة لا يخلو من قوة ( شاهرودي ) . ( 3 ) على الأحوط فيه وفيما قبله ( خوئي ) ( 4 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط عند الاعطاء من غير النصاب باعطائها من باب القيمة ( گلپايگاني ) ( 5 ) كما هو قضية العدل والإنصاف ( شاهرودي ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 6 ) جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد ( خوئي ) . ( 7 ) اخراج غير الجنس فيما عدى الدرهم والدينار محل تأمل الا إذا كان خيرا للفقراء وان كان الجواز لا يخلو من وجه ( خ ) ( 8 ) جواز الاخراج من غير النقدين وما بحكمهما محل اشكال ( خوئي ) . الأحوط الاقتصار على النقدين ( خونساري - شاهرودي ) . الأحوط الاقتصار على النقد الرائج ( قمّيّ ) . ( 9 ) كون المدار قيمة يوم الأداء في فرض التلف والضمان محل تأمل ( شاهرودي ) . في المثلى واما في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف ومكانه ( گلپايگاني ) . ان فرض التلف لا على وجه التفريط والتعدي فلا شيء عليه وان فرض على وجه يوجب الضمان فالأقوى قيمة يوم التلف كما هو الظاهر في ضمان الأعيان المضمونة نعم لو فرض النصاب من المثلى كالغلات فالظاهر قيمة يوم الأداء ( شريعتمداري ) .